اخبار

تقرير للمفتشية العامة يهدد بعزل منتخبين بسبب تنازع المصالح بسطات

مصطفى عفيف

علمت «ليك بريس»، من مصادر خاصة، أن مصالح جماعة سطات توصلت، أول أمس الثلاثاء، بثلاثة استفسارات عن طريق السلطة الإقليمية من أجل الإجابة عنها، والتي تخص مستشارين (اثنين) ورئيس المجلس، وهي استفسارات تم رصدها في تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتستوجب الإجابة عنها من طرف الجماعة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية، في حال تمت الإجابة خارج 10 أيام المحددة قانونا.

وبحسب المصادر، فإن الاستفسارات تخص مستشارة توجد في وضعية تنازع مصالح بسبب كرائها عقارا في ملكية جماعة سطات، والتي هي مستشارة بها، وهي حالة تنطبق على زميلها المستشار الجماعي، بعدما رصدها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية إثر شكايات تقدمت بها بعض الجهات إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية.

وطالب الاستفسار الثالث رئيس الجماعة بالإجابة عنه في ما يتعلق ببعض الاختلالات التي عرفها السوق الأسبوعي، والتي كانت الداخلية أوصت بالعمل على معالجتها، لكن الواقع شيء آخر ما يجعل مصالح جماعة سطات أمام المساءلة واحتمال تعرض العضو المعني للعزل.

وتنص مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها».
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون نفسه على كل عضو أخل بهذه المقتضيات.
وحسب المادة  ذاتها، فإن العقوبة تصل إلى صدور حكم بتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف السيد عامل الإقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.
ويستنتج من كل ما سبق أنه يمنع منعا كليا وبصيغة الوجوب على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية أو الجهات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتمويل مشاريع إحدى الجمعيات التي هو عضو في مكتبها أو يرأسها، تحت طائلة العزل.

شارك المقال شارك غرد إرسال